من
صور المزارعة العادلة التى يكون المقطع و الفلاح فيها على حد سواء من العدل لا
يختص أحدهما عن الآخر بشيئ من هذه الرسوم التى ما أنزل الله بها من سلطان. وهي
التى خربت البلاد وأفسدت العباد ومنعت الغيث وأزالت البركات وعرضت أكثر الجند
والأمراء لأكل الحرام، وإذا نبت الجسد على الحرام فالنار أولى به.[1]
تحديد المسألة:
1.
ما
تعريف المزارعة مع الدليل مشروعيتها؟
2.
ما
هي أركان العقد المزارعة و شروط صحتها؟
3.
ما
أنواع و أحكام العامة لعقد المزارعة؟
فهرس
1.
المقدمة ....... 1
تحديد المسألة.............................................. 1
2.
فهرس 2
3.
عقد
المزارعة.................................................... 3
أ. تعريف المزارعة............................................. 3
ب. مشروعية المزارعة .. .......................................... 4
ج. أركان عقد المزارعة......................................... 5
د. شروط صحة المزارعة........................................ 5
ه. أنواع المزارعة.............................................. 7
و. الأحكام العامة لعقد المزارعة................................ 8
4.
الاختتام..........................................................10
التلخيص................................................. 10
5.
قائمة
المصادر والمراجع............................................. 11
عقود المزارعة
أ.
تعريف
المزارعة
معنى المزارعة في اللغة : المعاملة على الأرض ببعض
ما يخرج منها أو مفاعلة من الزرع. و معناها هنا إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن
يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الأكثر من ذلك أو الأدنى حسب ما
يتفقان عليه. وحكمتها واضحة أنها تحقق مصلحة كل من الطرفين المتعاقدين: مالك الأرض
و العامل المزارع.[2]
و نوقش بأنه محمول على المزارعة الفاسدة التى كانت
يتعاملون بها من اشتراط ما على الماذيانات و إقبال الجداول و نحو ذلك من المعاملات
التى ثبت النهي عنها، أو محمول على اجتنابها تدباً واستحباباً.[3]
لأن
المزارعة مفاعلة من الزرع و الزرع هو الإنبات، والإنبات المتصور من العبد هو التسبيب
لحصول النبات، و فعل التسبيب يوجد من كل واحد منهما، إلاّ أن التسبيب من أحدهما
بالعمل، و من الآخر بالتمكين من العمل بأعطاء الآلات و الأسباب التى لا يحصل العمل
بدونها عادةً، فكان كل واحد منهما مزارعًا حقيقة لوجود فعل الزرع منه بطريق
التسبيب ألاّ أنه اختص العامل بهذا الاسم في العرف و مثل هذا جائز.[4]
ب. مشروعية المزارعة
و أما شرعية المزارعة فقد اختلف فيها، و قال أبو
يوسف و محمد إنها مشروعة. وجه قولهما ما روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نفع
نخل خيبر معاملة و أرضها مزارعة، و أدنى درجات فِعْلِهِ عليه الصلاة و السلام
الجواز، و كذا هي شريعة متوارثة لتعامل السلف و الخلف ذلك من غير إنكارٍ.
قال أبو حنيفة إنها غير مشروعة و به أخذ الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة أن عقد المزارعة هو عقد استئجار ببعض الخارج، أنه منهيٌّ عنه
بالنص و المعقول. أما النص، فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال
لرافع بن خديج في حائط: ((لاَ تَسْتَأْجِرْهُ بِشَيْئٍ مِنْهُ)). و أما المعقول
فهو أن الاستئجار ببعض الخارج من النصف و الثلث و الربع و نحوه استئجارٌ ببدل
مجهول و أنه لا يجوز كما في الإجارة، و به تبين أن حديث ((خيبر)) محمول على الجزية
دون المزارعة صيانة لدلائل الشرع عن التناقض، و الدليل على أنه لا يمكن حمله على
المزارعة.
الزراعة من فروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر
الناس عليها، و ما كان في معناها من غرس الأشجار. و أخرج الترمذى عن عائشة قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التمسوا الرزق من خبايا الأرض)).[5]
ج.
أركان
عقد المزارعة
أركان عقد المزارعة ثلاثة هي:
1. العاقدان، و هما صاحب الأرض و عامل المزارع
2. المعقود عليه
3. الصيغة [6]
د.
شروط
صحة المزارعة
و شروط صحة المزارعة هي التى يجب أن تتوافر في
أركانها فإذا توفرت أركانها مستوفيه لكل شروطها الشرعية صحت المزارعة و جاز العقد
عليها بين الناس:
1. يرجع إلى المزارع
§ أن يكون عاقلاً
§ أن لا يكون مرتداً
2. يرجع إلى الزرع
§ أن يكون معلوماً
3. يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة
§ أن يكون المعقود عليه في باب المزارعة
مقصوداً من حيث إنها إجارة أحد أمرين إما منفعة العامل و إما منفعة الأرض
4. يرجع إلى الآلة للمزارعة
§ أن يكون البقر في العقد تابعاً
5. يرجع إلى الخارج من الزرع
§ أن يكون مذكوراً في العقد
§ أن يكون لهما
§ أن يكون حصة كل واحد من المزارعين بعض
الخارج
§ أن يكون ذلك البعض من الخارج معلوم
القدر من النصف و الثلث و الربع و نحوه
§ أن يكون جزءاً شائعاً من الجملة
6. يرجع إلى المزروع فيه
§ أن تكون قابلاً لعمل الزراعة
§ أن تكون صالحة للزارعة
§ أن تكون معلومة
7. يرجع إلى مدة المزارعة
§ أن تكون المدة معلومة
§ وقت ابتداء المزارعة فمتفاوت [7]
ه.
أنواع
المزارعة
1.
أن
تكون الأرض والبذر والبقر والآلة من جانب والعمل من جانب، هذا جائز
2.
أن
تكون الأرض من جانب والباقي كله من جانب، وهذا أيضاً جائز
3.
أن
تكون الأرض والبذر من جانب والبقر والآلة والعمل من جانب، فهذا أيضاً جائز
4.
أن
تكون الأرض والبقر من جانب،
جاز و جعلت منفعة البقر تابعة لمنفعة العامل، فكذا إذا كان الأرض و البقر من جانب
يجب أن يجوز
5.
أن يكون البذر و البقر من جانب و الأرض و العمل من جانب، و
هذا لا يجوز أيضاً
6.
أن يكون البذر من جانب و الباقي كله من جانب، و هذا لا يجوز
أيضاً
7.
أن يشترك جماعة من أحدهم الأرض و من الآخر البقر و من الآخر
البذر و من الرابع العمل و هذا لا يجوز أيضاً لما مر
8.
أن يشترط في عقد المزارعة أن يكون بعض البذر من قبل أحدهما
و البعض من قبل الآخر و هذا لا يجوز
و.
الأحكام
العامة لعقد المزارعة
1.
كل
ما كان من باب العقد على الزرع ولم ينص عليه في العقد فعلى العاقدين معاً على قدر
حصتعا في الخارج منه
2.
كل
ما كان من أعمال المزارعة بما يحتاج الزرع إليه لإصلاحه فعلى المزارعة وحده و إن
لم ينص عليه في العقد
3.
ناتج
المزارعة بين صاحب الأرض و المزارعة بما اتفقا عليه في العقد ولا حجر على حريتهما
في ذلك التقدير إذا كان بعيداً عن االغرر أو التدليس أو الإكراه
4.
إذا
لم تخرج الأرض شيئاً فلا شيئ لواحد منهما قبل الآخر ولا التزام
5.
عقد
المزارعة لازم من الجانبين إذا تم مستوفيا لجميع أركانه وشروطه الشرعية فلا يحق
لأحدهما التحلل منه إلا برضاء صاحبه [8]
الاختتام
التلخيص
عقد
المزارعة هي إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو
الثلث أو الأكثر من ذلك أو الأدنى حسب ما يتفقان عليه. و أما شرعية المزارعة قال
أبو يوسف و محمد إنها مشروعة، و روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نفع نخل
خيبر معاملة و أرضها مزارعة، و أدنى درجات فِعْلِهِ عليه الصلاة و السلام الجواز.
أركان
عقد المزارعة ثلاثة هي: العاقدان، و هما صاحب الأرض و عامل المزارع، المعقود
عليه، الصيغة. شروط صحة المزارعة: يرجع إلى المزارع، يرجع إلى الزرع، يرجع إلى ما
عقد عليه المزارعة، يرجع إلى الآلة للمزارعة، يرجع إلى الخارج من الزرع، يرجع إلى
المزروع فيه، يرجع إلى مدة المزارعة. الأحكام العامة لعقد المزارعة قد يذكر من
قبل.
قائمة المصادر والمراجع
1. الجوزية، الإمام ابن قيّم، جامع
الفقه، ج 4، (دار الوفاء الطباعة والنشر والتوزيع، 1421/2000)
2. الزحيلي، وهبة، المعاملات المالية
المعاصرة، ص 451، (دمشق: دار الفكر، 2002)
3. الحنفي، الإمام علاء الدين أبي بكر بن
مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 8، ص 259، (بيروت: دار
الكتب العلمية، دون التاريخ)
4. سابق،السيد، فقه السنة المجلد
الثالث، ص 134، (دار الفتح، 2000)
5. واصل،دكتور أنصر فريد محمد، فقه
المعاملات المدنية والتجارية في الشريعة الإسلامية، ص 144، (المكتبة
التوفيقية، 1998/1418)
No comments:
Post a Comment