Selalu Sertakan Allah Dalam Setiap Langkah Kaki Berpijak

Tuesday, 23 February 2016


التَيَمُّمُ

لاستيفاء بعض المتطلب لمادّة :
مقارنة المذاهب في العبادة

المحاضر:الأستاذ سيد أبدي، Lc, M.A 






كلية الشريعة

قسم مقارنة المذاهب والقانون
جامعة دار السلام الإسلامية
بمعهد دار السلام للتربية الإسلامية الحديثة كونتور للبنات
 

الباب الأوّل
‌أ.       المقدمة
اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. واتّفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء، وغسل، وبدل منهما وهو التيمّم،[1] وذلك لتضمّن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك فلنبدأ هذا البحث بالقول في التيمّم.
‌ب.تحديد المسألة
1.   ما هو التيمّم عند المذاهب الأربعة؟
2.   ما أسباب التيمّم؟
3.   ما يفترض على من به جبيرة تمنعه من استعمال الماء؟

الباب الثاني
البحث الأوّل
‌أ.       تعريف التيمّم
التيمّم لغةً‏: القصد
وشرعاً عرفه الفقهاء بعبارات متقارية،
فقال الحنفية    : مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر.
وقال المالكية   : طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية.
وقال الشافعية  : إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلاً عن الوضوء أو الغسل أو عضو منهما بشرائط مخصوصة.
وقال الحنابلة   : مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص.[2]

‌ب.مشروعية التيمّم من القرآن الكريم
قول الله تعالى:في سورة المائدة الآية 6 وهذا يدل على أن التيمّم فريضة بدل الغسل بالماء.

‌ج.  مشروعية التيمّم من السنة النبوية
ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ رأي رجلاً معتزلاً لم تصلّ مع القوم. فقال: (ما يمنعك يا فلان أن تصلى في القوم؟) فقال: يا رسول الله أصابني جنابة ولا ماء، فقال: (عليك بالصعيد، فإنه يكفيك) وقد أجمع المسلمون على أن التيمّم يقوم مقام الوضوء والغسل.[3]

‌د.     أسباب التيمّم
1.   فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل
2.   فقد القدرة على استعمال الماء
3.   المرض أو بطء البرء
4.   الحاجة إلى الماء في الحال أو في المستقبل
5.   الخوف من تلف المال لو طلب الماء
6.   شدة اليرد أي شدة يرودة الماء
7.   فقدان آلة الماء من دلو وحبل
8.   الخوف من خروج وقت الصلاة

البحث الثاني
‌أ.       أركان التيمّم أو فرائضه[4]
1.   النية
الشافعية قالوا لا يكفي أن تكون النية مقارنة لوضع يده على الصعيد، بل يجب أن تكون مقارنة لنقل الصعيد ومسح الشيء من الوجه. والحنابلة والحنفية قالوا إن النية لا يشترط فيها المقارنة، بل يصح تقدمها عن المسح.
2.   مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
في مسح اليدين عند الحنفية والشافعية: مسحهما إلى مرفقين كالوضوء على وجه الاستيعاب. المالكية والحنابلة : مسح اليدين إلى الكوعين، أمّا من الكوعين إلى المرفقين سنّة.
المالكية والحنابلة جعلوا هذا فريضتين: إحداهما: الضربة الأولى وضع الكفّين على الصعيد. الضربة الثانية: تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين. وعند الشّافعية والحنفية ضريتان: ضربة الوجه وضربة لليدين.    
3.   الترتيب
عند الشافعية: الترتيب فرض فى التيمّم. وعند الحنفية والمالكية: الترتيب فى التيمّم مستحبّ لا واجب.
4.   الموالاة
فرض عند الحنابلة والمالكية، وأضاف المالكية: أن يوالى بين التيمّم وبين ما فعل له من صلاة ونحوها. وقال الشافعية والحنفية: موالاة التيمّم كالوضوء سنة كما تسن الموالاة أيضاً بين التيمّم والصلاة.
5.   الصعيد الطهور
فرض عند المالكية وشرط عند غيرهم.
الصعيد عند المالكية والحنفية: كلّ ما صعد على الأرض من أجزاءها. كتراب وهو الأفضل من غيره عند وجوده. وقال الشافعية والحنابلة: لايجوز التيمّم إلّا بتراب طاهر.    

‌ب.كيفيّة التيمّم
رأي الحنفية والشافعية: التيمّم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. بدليل الحديث: ما روى أبو أمامة وابن عمر رضي الله عنهما: أن النّبي ﷺ قال: التيمّم ضربتان: "ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين" (رواه الحاكم).
رأي المالكية والحنابلة: التيمّم الواجب: ضربة واحدة يمسح بها وجهه بباطن أصابعه ثم كفيه براحتيه، لحديث عمار: أن النبي ﷺ قال في التيمّم "ضربة واحدة للوجه واليدين" (رواه أحمد).[5]

‌ج.  نواقض التيمّم أو مبطلاته
1.   كل ما ينقض الوضوء والغسل ينقض التيمّم
2.   زوال العذر له، كالمرض[6]
3.   رؤية الماء أو القدرة على استعمال الماء الكافي
4.   خروج الوقت
5.   الردة
6.   الفصل الطويل بين التيمّم والصلاة
  
‌د.     حكم فاقد الطهورين
فاقد الطهورين هو فاقد الماء والتراب، وحكمه يتردد بين رأيين: إيجاب الصلاة عليه عند الجمهور مع الإعادة عند الحنفية والشافعية، وعدم الإعادة عند الحنابلة، وسقوط الصلاة عند المالكية على المعتمد.[7]

البحث الثالث
‌أ.       تعريف الجبيرة
الجبيرة في اصطلاح الفقهاء هي الخرفة التي يربط بها العضو المريض.

‌ب.ما يفترض على من به جبيرة تمنعه من استعمال الماء
الشافعية قالوا إما أن يكون العضو المريض مربوطاً أو عليه دواء ونحوه أو لا. فإن كان مربوطاً فإن المريض يجب عليه في هذه الحالة ثلاثة أمور:
1.   أن يغسل الجزء السليم
2.   أن يمسح على نفس الجبيرة، وهي الرباط الموضوع على محل المرض
3.   أن يتيمم بدل غسل الجزء المريض
الحنفية فالوا حكم المسح على الجبيرة قولان:
1. أنه واجب لا فرض، فإذا ترك المريض المسح على العضو الذي به المرض و صلى فإن صلاته تكون صحيحةً ولكنه يجب عليه إعادتها
2.   أنه فرض بحيث لو تركه لا تصح الصلاة كما يقول المالكية والحنابلة [8]

‌ج.  شروط المسح على الجبيرة
يشترط لصحة المسح على الحبيرة سواء كانت خرفة أو دواء أو نحوهما شرطان:
1.   أن يكون غسل العضو المريض ضارّاً به
2.   تعميم الجبيرة بالمسح بمعنى أن يغسل الجزء السليم من المرض ثم يمسح على الجزء المريض جميعه
الحنفية قالوا لا يشترط تعميم الجبيرة بالمسح بل يكفي مسح أكثرهم. والحنابلة قالوا إن وضع الجبيرة على طهارة فإن جاوزت محل المرض مسح عليها بالماء وتيمّم عن الزائد.[9]


مصادر البحث
القرآن الكريم، سورة المائدة الآية 6

القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (بيروت: 1428-1429ه)

الزحيلي، الدوكتور وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الأول، دار الفكر، (دمشق: 2012/1433ه)

الجزيري، عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الأول، دار الحديث، (1424ه-2004م)

النووي، محيي الدين يحيي بن شرف أبي زكريا، روضة الطالبين، الجزء الأول، دار الفكر، (بيرت: 1431-1432ه)





[1]  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ص 9، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (بيروت: 1428-1429)

[2]  الدوكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج الأول، ص 481، دار الفكر، (دمشق: 2012/1433ه)

[3]  عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج الأول، ص 121، دار الحديث، (1424ه-2004م)

[4]  الدوكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج الأول، ص 499-505، دار الفكر، (دمشق: 2012/1433ه)

[5]  الدوكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج الأول، ص 507-508، دار الفكر، (دمشق: 2012/1433ه)

[6]  محيي الدين يحيي بن شرف أبي زكريا النووي، روضة الطالبين، ج الأول، ص138، دار الفكر، (بيرت: 1431-1432ه)

[7]  الدوكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج الأول، ص520، دار الفكر، (دمشق: 2012/1433ه)


[8]  عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج الأول، ص 134-135، دار الحديث، (1424ه-2004م)
[9]  عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج الأول، ص 135، دار الحديث، (1424ه-2004م)

Follow Us @cha2kiyut